مرسوم بقانونرقم ( 47 ) لسنة 2002
بشأنتنظيم الصØÂاÙÂØ© Ùˆ الطباعة Ùˆ النشر
Ù†ØÂÙ†ØÂمد بنعيسى آل خليÙÂØ© ملك مملكة البØÂريÙâ€
بعد الإطلاع على الدستور ØŒ Ùˆ على قانونأصول المØÂاكمات الجزائية لسنة 1966 ØŒ Ùˆ تعديلاته ØŒ Ùˆ على المرسوم بقانونرقم (14) لسنة 1979 ÙÂيشأنالمطبوعات Ùˆ النشر، وعلى المرسوم بقانونرقم (10) لسنة 1993 بشأنØÂماية ØÂقوق المؤل٠، وعلى قانونالشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانونرقم (21) لسنة 2001 ØŒ وبناء على عرض وزير الإعلام ØŒ وبعد مواÙÂقة مجلس الوزراء على ذلك ØŒ رسمنا بالقانونالآتي:
الباب الأول
المبادئ العامة Ùˆ التعاريÙÂ
مادة (1)
لكل إنسانØÂÙ‚ التعبير عنرأيه Ùˆ نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ÙˆÙÂقا للشروط Ùˆ الأوضاع المبينة ÙÂيهذا القانون، وذلك كله دونالمساس بأسس العقيدة الإسلامية ووØÂدة الشعب ØŒ وبما لا يثير الÙÂرقة أو الطائÙÂية .
مادة (2)
مع مراعاة ØÂكم المادة السابقة ØŒ تكونØÂرية الصØÂاÙÂØ© Ùˆ الطباعة Ùˆ النشر مكÙÂولة ÙˆÙÂقا للشروط Ùˆ الأوضاع المبينة ÙÂيهذا القانون.
مادة (3)
ÙÂيتطبيق Ø£ØÂكام هذا القانون، يقصد بالكلمات Ùˆ العبارات التالية المعانيالموضØÂØ© قرينكل منها ما لم يقتض سياق النص خلا٠ذلك :
الوزارة : وزارة الإعلام .
الوزير : وزير الإعلام .
الإدارة : إدارة المطبوعات Ùˆ انشر ÙÂيوزارة الإعلام .
المطبوعات : الكتابات أو الرسوم أو المؤلÙÂات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها منوسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة منالطرق بما ÙÂيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية ØŒ أو مما هو قابل للثبوت على دعامة ØŒ أو Ù…ØÂÙÂوظ ÙÂيأوعية ØÂاÙÂظة ممغنطة ØŒ أو إليكترونية ØŒ أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة Ùˆ قابلة للتداول .
التداول : بيع المطبوعات أو عرضها للبيع ØŒ أو توزيعها بالمجانأو تعليقها على الجدرانأو عرضها على واجهات المØÂال بغرض البيع أو الإعلانأو التسويق ØŒ أو أية تقنية أخرى تجعلها بأيوجه منالوجوه ÙÂيمتناول الجمهور .
المطبعة : الآلة أو مجموعة الآلات Ùˆ الأجهزة Ùˆ البرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأÙÂلام أو تسجيلها على أشرطة أو غيرها منالوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها ØŒ ولا يشمل هذا التعري٠الآلات أو الأجهزة التيتستخدم ÙÂيطباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول .
الطابع : صاØÂب المطبعة أو مديرها ØŒ سواء كانمالكا للمطبعة أو منتÙÂعا بها أو نائبا عنمالكها أو المنتÙÂع بها شخصا طبيعيا كانأو اعتباريا .
المكتبة : المؤسسة التيتØÂتر٠تجارة المطبوعات بمختل٠صورها .
الصØÂاÙÂØ© : مهنة تØÂرير المطبوعات الصØÂÙÂية Ùˆ إصدارها .
الصØÂÙŠÙÂØ© : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واØÂد وبصÙÂØ© دورية ÙÂيمواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما ÙÂيذلك الصØÂ٠الإليكترونية التيتصدر أو تبث بالوسائل الإليكترونية .
مطبوع ذو صÙÂØ© خاصة : كل مطبوع شخصيلا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون.
مطبوع ذو صÙÂØ© تجارية : كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة .
الصØÂÙÂÙŠ: منمارس مهنة الصØÂاÙÂØ© بصÙÂØ© منتظمة ÙÂيصØÂÙŠÙÂØ© يومية أو دورية أو وكالة صØÂÙÂية أو عمل مراسلا لإØÂدى وكالات الأنباء أو الصØÂ٠العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كانعمله الكتابة ÙÂيها أو مدها بالأخبار Ùˆ التØÂقيقات Ùˆ سائر المواد الصØÂÙÂية كالصور Ùˆ الرسوم أيا كاننوعها .
رئيس التØÂرير : المسئول Ùˆ المشر٠إشراÙÂا ÙÂعليا على الصØÂÙŠÙÂØ© بمØÂتوياتها .
الكاتب : كل منيقوم بالكتابة ÙÂيالصØÂÙŠÙÂØ© بصورة منتظمة أو غير منتظمة .
الناشر : الشخص الطبيعيأو الاعتباريالذييتولى نشر أيمطبوع .
دار النشر : المؤسسة التيتتولى إعداد المطبوعات و إنتاجها و بيعها .
دار التوزيع : المؤسسة التيتتولى توزيع المطبوعات أو بيعها .
دار الترجمة : المؤسسة التيتتولى أعمال الترجمة منلغة إلى لغة أخرى ØŒ بما ÙÂيذلك الترجمة الÙÂورية .
المكتب الصØÂÙÂÙŠ: المكتب الذييتولى جمع المعلومات Ùˆ الأخبار Ùˆ التقارير الصØÂÙÂية منمصادرها المختلÙÂØ© بوسائل مختلÙÂØ© ØŒ Ùˆ توزيعها على وسائل الإعلام .
دار قياس الرأيالعام : المؤسسة التيتتولى إجراء البØÂوث بهد٠استطلاع اتجاهات الرأيالعام ØÂول موضوع معينبواسطة الاستبيانات أو غيرها منالوسائل .
وكالة الأنباء : الجهة التيتزود المؤسسات الصØÂÙÂية Ùˆ غيرها بالأخبار Ùˆ الصور Ùˆ الرسومات ØŒ سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك .
مكتب الدعاية و الإعلان: المكتب الذييتولى أعمال الإعلانو الدعاية ، و إنتاج موادها و نشرها أو بثها بأية وسيلة.
الباب الثانÙÅ
الطباعة و النشر
الÙÂصل الأول
تنظيم المطابع
مادة (4)
يجب على كل منيرغب ÙÂيإنشاء مطبعة ØŒ وقبل مزاولة أيعمل ÙÂيها ØŒ أنيØÂصل على ترخيص بذلك منالوزارة .
ويقم طلب الØÂصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التيتØÂددها وعلى الأخص :
Ø£ – أسم طالب الترخيص Ùˆ جنسيته Ùˆ Ù…ØÂÙ„ إقامته Ùˆ رقم بطاقته السكانية .
ب- أسم المدير المسئول Ùˆ جنسيته Ùˆ Ù…ØÂÙ„ إقامته Ùˆ رقم بطاقته السكانية .
ج – أسم المطبعة Ùˆ مقرها ورقم القيد ÙÂيالسجل التجاريو تنوع الآلات Ùˆ الأجهزة المستعملة ÙÂيها .
وعلى الطابع إخطار الإدارة بأيتغيير يطرأ على البيانات التياشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثينيوما منتاريخ التغيير .
ويجب البت ÙÂيطلب الترخيص خلال ستينيوما منتاريخ تقديمه ØŒ ويعتبر انقضاء المدة دونالبت ÙÂيالطلب رÙÂضا ضمنيا .
ÙˆÙÂÙŠØÂالة رÙÂض طلب الترخيص أو اعتباره مرÙÂوضا يجوز لطالب الترخيص الطعنÙÂيقرار الرÙÂض أمام المØÂكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثينيوما منتاريخ إخطاره بالقرار أو منتاريخ اعتبار طلبه مرÙÂوضا .
مادة (5) :
يكونلكل مطبعة مدير مسئول إنلم يكنصاØÂبها هو المدير المسئول ØŒ ويتولى المدير شئونالمطبعة Ùˆ يتØÂمل مسئولية أيمخالÙÂØ© ترتكب ÙÂيها .
مادة (6) :
يسريØÂكم المادتينالسابقتينعلى كل منيرغب ÙÂيإنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأيالعام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية Ùˆ الإعلانأو مكتب صØÂÙÂيأو وكالة أنباء
مادة (7) :
يجب أنيتوÙÂر ÙÂيالمدير المسئول للمؤسسات المشار إليها ÙÂيالمادتين(4) Ùˆ (6) منهذا القانونالشروط التالية :
Ø£ – أنيكونبØÂرينيا Ùˆ مقيما إقامة دائمة ÙÂيالمملكة .
ب – ألا يكونقد سبق الØÂكم عليه ÙÂيجناية أو جنØÂØ© مخلة بالشر٠أو الأمانة ØŒ ما لم يكونقد رد إليه اعتباره .
جـ – أنيكونمتÙÂرغا لمهنته
د – ألا يكونمديرا لأكثر منمؤسسة
هـ – أنيكونØÂاصلا على مؤهل علميأو خبرة عملية يتناسبانمع متطلبات عمل المؤسسة التييتولى إدارتها .
مادة (8) :
يجب على الطابع أنيمسك سجلا يدونÙÂيه بالتسلسل عناوينالمطبوعات المعدة للنشر Ùˆ أسماء أصØÂابها Ùˆ عدد النسخ المطبوعة منها Ùˆ تاريخ طباعتها ØŒ وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء .
مادة (9) : يجب أنيذكر بأول صÙÂØÂØ© منأيمطبوع أو بآخر صÙÂØÂØ© منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ØŒ وإنكانغير الطابع ØŒ وتاريخ الطبع .
مادة (10) :
يجب على الطابع عند إصدار أيمطبوع أنيودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختينلدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختينمنكل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل Ùˆ الشئونالإسلامية . ÙÂإذا كانالمطبوع مسجلا ØŒ ÙÂيودع نسخة واØÂدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالا عنهذا الإيداع .
مادة (11) :
لا تسريأØÂكام المادتين(9) Ùˆ (10) منهذا القانونعلى المطبوعات ذات الصÙÂØ© الخاصة أو غير التجارية .
مادة (12) :
على الطابع قبل إصدار أيمطبوع دوريالØÂصول على ترخيص كتابيبذلك منالإدارة .
مادة (13) :
يجب على الطابع ØŒ قبل طباعة أيمطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو ÙÂرد أجنبيأنيØÂصل على إذنمسبق بذلك منالإدارة.
وتصدر الإدارة قرارها ÙÂيطلب الإذنخلال سبعة أيام منتاريخ تقديمه وإلا أعتبر الطلب مرÙÂوضا .
مادة (14) :
لا يجوز للطابع أنيطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله ØŒ كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوريغير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقÙÂÙ‡ عنالصدور .
كما ÙŠØÂظر طباعة أيمطبوع دونالØÂصول على تÙÂويض خطيمنمالكه الأصليأو خلÙÂÙ‡ بالطباعة .
مادة (15) :
يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عنالترخيص لغيره بعد مواÙÂقة الإدارة ØŒ على أنيكونالمتنازل له مستوÙÂيا للشروط المقررة للØÂصول على الترخيص ابتداء .
ÙˆÙÂÙŠØÂال انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أنيخطروا الإدارة بذلك كتاية خلال ثلاثينيوما منتاريخ ÙˆÙÂاة المورث .
مادة (16) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أيقانونآخر ØŒ يعاقب بالØÂبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألÙÂيدينار أو بالعقوبتينمعا كل من:
Ø£ – أنشأ مؤسسة منالمؤسسات المذكورة ÙÂيالمادتين(4) Ùˆ (6) منهذا القانونأو زاول مهنة ÙÂيها دونأنالØÂصول على ترخيص .
ب – قام بطباعة أيمطبوع دونالØÂصول على إذنكتابيمنمالكه الأصليأو خلÙÂÙ‡ .
ويجوز للمØÂكمة ÙÂضلا عنالØÂكم بالعقوبة المشار إليها أنتأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التياستخدمت ÙÂيالجريمة كما يجوز لها الØÂكم بغلق المطبعة .
الÙÂصل الثانÙÅ
تداول المطبوعات
مادة (17) :
لا يجوز تداول أيمطبوع إلا بعد الØÂصول على إذنكتابيمسبق بذلك منالإدارة ØŒ وتستثنى منذلك المطبوعات ذات الصÙÂØ© الخاصة أو غير التجارية .
ويصدر قرار منالوزير بتنظيم شروط Ùˆ إجراءات Ùˆ مواعيد الØÂصول على هذا الإذن.
مادة (18) :
على الناشر إنلم يكنهو الطابع Ùˆ كل منيتولى تداول المطبوعات إيداع نسختينمنالمطبوع لدى الإدارة قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصÙÂØ© الخاصة .
وعلى مستورديالمطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسبة لكل مطبوع تم ÙÂيالخارج ØŒ ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد المواÙÂقة على تداول المطبوع .
وعلى الناشرينو المستوردينإيداع نسختينمنكل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئونالإسلامية .
مادة (19) :
يجوز بقرار منالوزير منع تداول المطبوعات التيتتضمنالمساس بنظام الØÂكم ÙÂيالدولة أو دينها الرسميأو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديانتعرضا منشأنه تكدير السلم العام ،أو التيتتضمنالأمور المØÂظور نشرها طبقا لأØÂكام هذا القانون.
ولذويالشأنالطعنÙÂيقرار منع التداول أمام المØÂكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما منتاريخ صدوره أو العلم به ØŒ Ùˆ تÙÂصل المØÂكمة ÙÂيالدعوى على وجه الاستعجال .
مادة (20) :
يجوز بقرار منالوزير منع أية مطبوعات صادرة ÙÂيالخارج منالدخول Ùˆ التداول ÙÂيالمملكة وذلك Ù…ØÂاÙÂظة على النظام العام أو الآداب أو الأديانأو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالؠالعام .
Ùˆ لذويالشأنالطعنÙÂيقرار المنع أمام المØÂكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما منتاريخ صدوره أو العلم به ØŒ وتÙÂصل المØÂكمة ÙÂيالدعوى على وجه الاستعجال .
مادة (21) :
تضبط وتصادر إداريا نسخ أيمطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتينالسابقتين.
مادة (22) :
يعاقب بالØÂبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على أل٠دينار أو بالعقوبتينمعا ØŒ كل منÙÂتؠأو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذنÙÂيتداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأØÂكام المواد السابقة .
الÙÂصل الثالث
مراقبة الأÙÂلام السينمائية Ùˆ المطبوعات المسجلة
المادة (23) :
لا يجوز عرض أيÙÂيلم أو إشارة إلى ÙÂيلم أو إعلانتجاريبصورة سينمائية ÙÂيدور السينما قبل الترخيص بعرضه منلجنة مراقبة الأÙÂلام السينمائية Ùˆ المطبوعات المسجلة المشار ‘ليها ÙÂيالمادة التالية . كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الØÂصول على مواÙÂقة كتابية مسبقة منالإدارة بتداولها . ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة .
المادة (24) :
تشكل ÙÂيالوزارة لجنة تسمى ” لجنة مراقبة الأÙÂلام السينمائية Ùˆ المطبوعات المسجلة ” برئاسة مدير إدارة المطبوعات Ùˆ النشر وعضوية ممثلينعنعدد منالوزارات ذات العلاقة يرشØÂهم الوزراء المختصون.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتØÂديد إجراءات عملها قرار منالوزير .
وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأÙÂلام السينمائية وما ÙÂÙŠØÂكمها المعدة للعرض ÙÂيدور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التيتØÂال إليها منالإدارة منالنواØÂيالسياسة Ùˆ الاجتماعية Ùˆ الصØÂية Ùˆ الأخلاقية Ùˆ الدينية .
وعلى كل صاØÂب أو مستغل لدار مندور السينما إبلاغ الإدارة عم استيراد أيÙÂيلم Ùˆ عليه إقامة عرض خاص لهذا الÙÂيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله .
وعلى صاØÂب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة عناستيراد أيمطبوع مسجل قبل تداوله .
مادة (25) :
اللجنة المشار إليها ÙÂيالمادة السابقة أنتØÂذ٠منالÙÂيلم المشاهد التيترى ÙÂيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدينأو الأخلاق أو الآداب ØŒ Ùˆ تمنؠاللجنة خلال خمسة عشر يوما منتاريخ عرض الÙÂيلم عليها ترخيصا بعرض الÙÂيلم بعد ØÂذ٠هذه المشاهد كما لها أنترÙÂض – بعد مواÙÂقة الوزير – الترخيص بعرض الÙÂيلم على أنيكونقرارها مسببا .
ولمنرÙÂض طلبه أنيطعنÙÂيقرار الرÙÂض أمام المØÂكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثينيوما منتاريخ إبلاغه بقرار الرÙÂض أو اعتبار طلبه مرÙÂوضا بمضيمدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دونالبث ÙÂيطلب الترخيص بعرض الÙÂيلم .
Ùˆ للوزارة أنتصدر إلى أصØÂاب دور السينما أو المسئولينعنإدارتها التعليمات Ùˆ التوجيهات التيتستهد٠الØÂÙÂاظ على مستوى البرامج السينمائية ØŒ دينيا وقوميا وخلقيا ÙˆÙÂنيا ØŒ ورعاية الآداب العامة ÙÂيهذه الدور .
مادة (26) :
يعاقب على كل مخالÙÂØ© لأØÂكام هذا الÙÂصل بغرامة لا تقل عنخمسمائة دينار ØŒ مع جواز الØÂكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثينيوما ØŒ ومصادرة الأÙÂلام التيلم يرخص ÙÂيعرضها أو المطبوعات التيتقرر منعها منالتداول
الباب الثالث
تنظيم الصØÂاÙÂØ©
الÙÂصل الأول
ØÂرية الصØÂاÙÂØ©
مادة (27) :
تؤديالصØÂاÙÂØ© رسالتها بØÂرية وباستقلال ØŒ وتستهد٠تهيئة المناخ الØÂر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرÙÂØ© المستنيرة وبالاسهام ÙÂيالاهتداء إلى الØÂلول الأÙÂضل ÙÂيكل ما يتعلق بمصالؠالوطنوصالؠالمواطنين.
مادة (28) :
لا يجوز مصادرة الصØÂ٠أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بØÂكم منالÙÂضاء .
الÙÂصل الثانÙÅ
ØÂقوق وواجبات الصØÂÙÂييÙâ€
مادة (29) :
الصØÂÙÂيونمستقلونلا سلطانعليهم ÙÂيأداء عملهم لغير القانون.
مادة (30) :
لا يجوز أنيكونالرأيالذييصدر عنالصØÂÙÂيأو المعلومات الصØÂÙŠØÂØ© التيينشرها سببا للمساس بأمنه ØŒ كما لا يجوز إجباره على Ø¥ÙÂشاء مصادر معلوماته ØŒ وذلك كله ÙÂÙŠØÂدود القانون.
مادة (31) :
للصØÂÙÂÙŠØÂÙ‚ الØÂصول على المعلومات Ùˆ الإØÂصاءات Ùˆ الأخبار المباؠنشرها طبقا للقانونمنمصادرها ØŒ كما يكونللصØÂÙÂÙŠØÂÙ‚ نشر ما يتØÂصل منها .
مادة (32) :
ÙŠØÂظر ÙÂرض أية قيود تعوق تدÙÂÙ‚ المعلومات أو تØÂول دونتكاÙÂؤ الÙÂرص بينمختل٠الصØÂÙ ÙÂيالØÂصول على المعلومات، أو يكونمنشأنها تعطيل ØÂÙ‚ المواطنÙÂيالإعلانو المعرÙÂØ© ØŒ وذلك كله دونإخلال بمقتضيات الأمنالوطنيو الدÙÂاع عنالوطنو مصالØÂÙ‡ العليا .
مادة (33) :
للصØÂÙÂÙŠÙÂيسبيل أداء عمله الØÂÙ‚ ÙÂÙŠØÂضور المؤتمرات وكذلك الجلسات Ùˆ الاجتماعات العامة ÙˆÙÂقا للأنظمة الخاصة بها.
مادة (34) :
كل منأهانصØÂÙÂيا أو تعدى عليه بسب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعديعلى الموظ٠العام أو المكل٠بخدمة عامة المنصوص عليها ÙÂيالمواد من(219) إلى (222) منقانونالعقوبات
مادة (35) :
تخضع العلاقة بينالصØÂÙÂيو الصØÂÙŠÙÂØ© لعقد العمل الصØÂÙÂيبما لا يتعارض مع القواعد الآمرة ÙÂيقانونالعمل ÙÂيالقطاع الأهلي.
مادة (36) :
لا يجوز ÙÂصل الصØÂÙÂيمنعمله إلا بعد إخطار جمعية الصØÂÙÂيينبمبررات الÙÂصل ØŒ ÙÂإذا استنÙÂذت الجمعية مرØÂلة التوÙÂيق بينالصØÂÙŠÙÂØ© Ùˆ الصØÂÙÂيدوننجاؠ، تطبق الأØÂكام الواردة ÙÂيقانونالعمل ÙÂيالقطاع الأهليÙÂيشأنÙÂصل العامل .
مادة (37) :
يلتزم الصØÂÙÂÙŠÙÂيما ينشره بالبادئ Ùˆ القيم التييتضمنها الدستور Ùˆ بأØÂكام القانون، وأنيراعيÙÂيكل أعماله مقتضيات الشر٠و الأمانة Ùˆ الصدق Ùˆ آداب المهنة Ùˆ تقاليدها بما ÙŠØÂÙÂظ للمجتمع مثله Ùˆ قيمه ØŒ Ùˆ بما لا ينتهك ØÂقا منØÂقوق المواطنينأو يمس ØÂرياتهم .
مادة (38) :
يلتزم الصØÂÙÂيبالامتناع عنالانØÂياز إلى الدعوات العنصرية أو التيتنطويعلى ازدراء الأديانأو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعنÙÂيإيمانالآخرينأو ترويج التمييز أو الاØÂتقار لرأيطائÙÂØ© Ù…ØŒ طوائ٠المجتمع .
مادة (39) :
لا يجوز للصØÂÙÂيأو غيره أنيتعرض للØÂياة الخاصة لأيشخص كما لا يجوز له أنيتناول مسلك الموظ٠العام أو الشخص ذو الصÙÂØ© النيابية العامة أو المكل٠بخدمة عامة إلا إذا كانالتناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم Ùˆ مستهدÙÂا للصالؠالعام .
مادة (40) :
ÙŠØÂظر على الصØÂÙŠÙÂØ© تناول ما تتولاه سلطات التØÂقيق أو المØÂاكمة بما يؤثر على صالؠالتØÂقيق أو المØÂاكمة أو يؤثر على مراكز منيتناولهم التØÂقيق أو المØÂاكمة ØŒ Ùˆ تلتزم الصØÂÙŠÙÂØ© بنشر قرارات النيابة العامة Ùˆ منطوق الأØÂكام التيتصدر ÙÂيالقضايا التيتناولتها الصØÂÙŠÙÂØ© بالنشر أثناء التØÂقيق أو المØÂاكمة Ùˆ موجز كا٠للأسباب التيقامت عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالØÂÙÂظ أو بأ لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الØÂكم بالبراءة .
مادة (41) :
ÙŠØÂظر على الصØÂÙŠÙÂØ© أو الصØÂÙÂيقبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة منجهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وتعتبر أيزيادة ÙÂيأجر الإعلانات التيتنشرها هذه الجهات عنالأجور المقررة للإعلانبالصØÂÙŠÙÂØ© إعانة غير مباشرة .
ويعاقب كل منيخال٠ذلك بغرامة لا تقل عنخمسمائة دينار Ùˆ لا تجاوز أل٠دينار Ùˆ تØÂكم المØÂكمة بإلزام المخال٠بأداء مبلغ مثليالتبرع أو الميزة أو الإعانة التيØÂصل عليها على أنيؤول هذا المبلغ إلى جمعية الصØÂÙÂيين.
مادة (42) :
ÙŠØÂظر على الصØÂÙŠÙÂØ© نشر أيإعلانتتعارض مادته مع قيم المجتمع Ùˆ أسسه Ùˆ مبادئه Ùˆ آدابه العامة أو مع رسالة الصØÂاÙÂØ© Ùˆ أهداÙÂها ØŒ ويجب الÙÂصل بصورة كاملة Ùˆ بارزة بينالمواد التØÂريرية Ùˆ الإعلانية .
مادة (43) :
لا يجوز للصØÂÙÂيأنيعمل ÙÂيجلب الإعلانات أو أنيØÂصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عننشر الإعلانات بأية صÙÂØ© ØŒ Ùˆ لا يجوز أنيوقع باسمه مادة إعلانية .
الÙÂصل الثالث
إصدار الصØÂÙÂ
مادة (44) :
لا يجوز إصدار صØÂÙŠÙÂØ© إلا بعد الترخيص ÙÂيإصدارها منالوزير وبعد مواÙÂقة مجلس الوزراء .
مادة (45) :
لكل شركة يمتلكها بØÂرينيون– لا يقل عددهم عنخمسة شركاء – الØÂÙ‚ ÙÂيإصدار صØÂÙŠÙÂØ© ØŒ Ùˆ تسريعلى تأسيس هذه الشركة Ø£ØÂكام قانونالشركات .
مادة (46) :
يقدم طلب الترخيص بإصدار صØÂÙŠÙÂØ© إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك مرÙÂقا به نسخة معتمدة منعقد تأسيس الشركة Ùˆ نظامها الأساسيو مشتملا على البيانات التالية :
Ø£ – رأسمال الشركة المدÙÂوع Ùˆ رقم قيدها ÙÂيالسجل التجاريو اسم الممثل القانونيلها Ùˆ لقبه Ùˆ جنسيته Ùˆ Ù…ØÂÙ„ إقامته .
ب – اسم رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد _ Ùˆ لقبه Ùˆ سنه Ùˆ جنسيته Ùˆ Ù…ØÂÙ„ إقامته Ùˆ مؤهلاته .
ج – اسم الصØÂÙŠÙÂØ© Ùˆ اللغة التيتصدر بها Ùˆ مواعيد إصدارها Ùˆ عنوانها .
د – بيانما إذا كانت الصØÂÙŠÙÂØ© سياسية أو غير سياسية .
هـ – اسم المطبعة التيستطبع ÙÂيها الصØÂÙŠÙÂØ© إنوجد .
و – مصادر التمويل
ويجب أنيوقع على الطلب الممثل القانونيللشركة ØŒ Ùˆ رئيس التØÂرير ØŒ Ùˆ يعطى إيصالا عنهذا الطلب .
مادة (47) :
مع مراعاة Ø£ØÂكام قانونالشركات التجارية , يجب على المرخص له بإصدار الصØÂÙŠÙÂØ© أنيمسك سجلات منظمة تبينبها ØÂسابات الصØÂÙŠÙÂØ© Ùˆ مصادر إيراداتها Ùˆ بياننÙÂقاتها مع المستندات المؤيدة لها .
مادة (48) :
يجب أنيكونلكل صØÂÙŠÙÂØ© رئيس تØÂرير مسئول يشر٠إشراÙÂا ÙÂعليا على كل Ù…ØÂتوياتها ØŒ ويمكنأنيكونللصØÂÙŠÙÂØ© إلى جانب رئيس التØÂرير ØŒ Ù…ØÂررونمسئولونيشر٠كل منهم إشراÙÂا ÙÂعليا على قسم معينمنأقسامها .
ويجوز أنيكونالممثل القانونيللمرخص أو Ø£ØÂد الشركاء ÙÂيه رئيسا للتØÂرير أو Ù…ØÂررا مسئولا إذا تواÙÂرت ÙÂيه الشروط المنصوص عليها ÙÂيهذا القانون.
مادة (49) :
مع مراعاة أنيكونرئيس التØÂرير بØÂرينيالجنسية ØŒ يشترط ÙÂيكل منرئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول ما يلي:
Ø£ – أنيكونØÂاصلا على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية مناسبة .
ب – ألا يقل سنه عنثلاثينسنة ميلادية .
ج – أنيكونمØÂمود السيرة ØÂسنالسمعة ØŒ ولم يسبق الØÂكم عليه ÙÂيجناية أو جنØÂØ© مخلة بالشر٠أو الأمانة ØŒ ما لم يكنقد رد إليه اعتباره .
د – ألا يشغل أيمنصب عام سواء بالتعيينأو بالانتخاب
هـ – أنيجيد اللغة الصØÂÙŠÙÂØ© التييعمل بها قراءة Ùˆ كتابة .
مادة (50) :
يجب ألا يقل رأس المال المدÙÂوع لشركة التيترغب ÙÂيإصدار صØÂÙŠÙÂØ© عنمليوندينار بØÂرينيإنكانت الصØÂÙŠÙÂØ© يومية وعنمائتينو خمسينأل٠دينار بØÂرينيبالنسبة للصØÂÙŠÙÂØ© غير اليومية .
Ùˆ بالنسبة للصØÂ٠المتخصصة ØŒ يجب ألا يقل رأس المال المدÙÂوع عنخمسينأل٠دينار بØÂريني.
مادة (51) :
يتم البت ÙÂيطلب الترخيص خلال ستينيوما منتاريخ تقديمه مستوÙÂيا ويعتبر انقضاء هذه المدة دونالبت ÙÂيالطلب رÙÂضا ضمنيا .
ويجب أنيكونقرار الرÙÂض مسببا ØŒ Ùˆ لصاØÂب الشأنالطعنÙÂيقرار الرÙÂض أمام المØÂكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثينيوما منتاريخ إخطاره بقرار الرÙÂض أو منتاريخ اعتبار طلبه مرÙÂوضا .
مادة (52) :
يجب على المرخص له بإصدار صØÂÙŠÙÂØ© أنيودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر منتاريخ المواÙÂقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرÙÂيا لا يقل عن10% منرأس المال المدÙÂوع ØŒ وذلك تأمينا لما قد ÙŠØÂكم به منالغرامات Ùˆ المصاري٠على المرخص له أو على رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد – أو الصØÂÙÂÙŠ.
ÙˆÙÂÙŠØÂالة عدم إيداع الضمانخلال المدة المقررة أو ÙÂÙŠØÂالة نقصه ØŒ يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثينيوما منتاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ØŒ Ùˆ إلا أوق٠الترخيص .
ويسترد المرخص له ÙÂÙŠØÂالة توقÙÂÙ‡ نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمانالمنصوص عليه ÙÂيالÙÂقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر منتاريخ التوق٠أو إلغاء الترخيص .
مادة (53) :
يجوز للمرخص له بإصدار صØÂÙŠÙÂØ© التنازل عنالترخيص لغيره بعد مواÙÂقة الوزير على أنيكونالمتنازل له مستوÙÂيا للشروط المقررة للØÂصول على الترخيص ابتداء ØŒ وله ÙÂيهذه الØÂالة أنيسترد مبلغ الضمانالذيأداه أو ما تبقى منه .
ويØÂÙ„ المالك الجديد Ù…ØÂÙ„ المالك السابق ÙÂيكل ما نص عليه ÙÂيهذا القانونبمجرد صدور المواÙÂقة المشار إليها .
كما تخطر الوزارة بكل تغيير ÙÂيشخص رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد _ أو ÙÂيمواعيد إصدار الصØÂÙŠÙÂØ© أو تغيير صÙÂتها .
مادة (54) :
يجب أنيبينÙÂيمكانظاهر منكل صØÂÙŠÙÂØ© اسم المرخص له مالك الصØÂÙŠÙÂØ© Ùˆ رئيس تØÂريرها أو المØÂرر المسئول _ إنوجد _ Ùˆ القسم الذييشر٠عليه Ùˆ اسم المطبعة التيتطبع ÙÂيها إذا لم تكنلها مطبعة خاصة .
مادة (55) :
يجب على رئيس تØÂرير الصØÂÙŠÙÂØ© أو المØÂرر المسئول – إنوجد _ التقيد بأنيكونالتوقيع على ما ينشر بها منمقالات أو رسومات بالاسم الØÂقيقيلكاتب المقال أو راسم الصورة ØŒ على أنه يجوز التوقيع باسم رمزيأو مستعار بشرط أنيقوم رئيس تØÂرير الصØÂÙŠÙÂØ© أو المØÂرر المسئول – إنوجد _ بإبلاغ الإدارة بالاسم الØÂقيقيلصاØÂب التوقيع الرمزيأو المستعار ØŒ إذا طلب منه ذلك .
مادة (56) :
يجوز إصدار ملØÂÙ‚ للصØÂÙŠÙÂØ© ÙÂيذات اليوم الذييصدر ÙÂيه العدد الملØÂÙ‚ به .
ويشترط ÙÂيالملØÂÙ‚ أنيØÂمل ذات الاسم Ùˆ البيانات ØŒ كما يخضع لما تخضع له الصØÂÙŠÙÂØ© ØŒ وأنيباع مع الصØÂÙŠÙÂØ© دونزيادة ÙÂيالثمن.
مادة (57) :
يجب أنتسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ منالصØÂÙŠÙÂØ© أو ملØÂقها ÙÂور تداولها .
مادة (58) :
يجوز بترخيص منالوزير بالاتÙÂاق مع وزير الخارجية ØŒ للبعثات الدبلوماسية Ùˆ القنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البØÂرينإصدار مطبوعات دورية Ùˆ توزيعها على أساس المعاملة بالمثل ØŒ كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو ÙÂروعها العاملة ÙÂيالمملكة .
ويشترط إيداع خمس نسخ منكل مطبوع لدى الوزارة و مثلها لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه .
Ùˆ للوزير ØŒ بالاتÙÂاق مع وزير الخارجية ØŒ إلغاء الترخيص عند مخالÙÂØ© الÙÂقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا ÙÂيشئونالمملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما ÙŠØÂضر نشره طبقا لأØÂكام هذا القانون.
مادة (59) :
يلغى ترخيص الصØÂÙŠÙÂØ© ÙÂيالØÂالات الآتية :
Ø£ – إذا طلب المرخص له إلغائه ØŒ أو إذا ÙÂقد شرطا منشروطه .
ب – إذا لم تصدر الصØÂÙŠÙÂØ© اليومية أو غير اليومية أو توقÙÂت عنالصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر ØŒ ولمدة سنة ÙÂيما عدا ذلك .
ج – إذا تم تصÙÂية الشخص الاعتباريالمرخص له أو قضيبإشهار Ø¥ÙÂلاسه ØŒ أو إذا زالت صÙÂته القانونية لأيسبب منالأسباب .
الÙÂصل الرابع
الرد Ùˆ التصØÂÙŠØÂ
مادة (60) :
يجب على رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد _ أنينشر بناء على صاØÂب الØÂÙ‚ ÙÂيالرد تصØÂيؠما ورد ذكره منالوقائع أو ما سبق نشره منتصريØÂات ÙÂيالصØÂÙ ÙÂيغضونالثلاثة أيام التالية لتسلمه التصØÂيؠأو ÙÂيأول عدد يظهر منالصØÂÙŠÙÂØ© بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا ØŒ وبما يتÙÂÙ‚ مع مواعيد طبع الصØÂÙŠÙÂØ© ويجب أنيكزنالنشر ÙÂينÙÂس المكانو بنÙÂس الØÂرو٠التينشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصØÂÙÂية المطلوب تصØÂÙŠØÂها .
ويكوننشر التصØÂيؠبغير مقابل إذا لم يتجاوز مثليمساØÂØ© المقال أو الخبر المنشور ØŒ ÙÂإنجاوزه كانللصØÂÙŠÙÂØ© الØÂÙ‚ ÙÂيمطالبة طالب التصØÂيؠبمقابل نشر القدر الزائد Ù…ØÂسوبا بسعر تكلÙÂØ© الإعلانالمقررة ØŒ ويكونللصØÂÙŠÙÂØ© الØÂÙ‚ ÙÂيالامتناع عننشر التصØÂيؠØÂتى تستوÙÂيهذا المقابل .
وإذا توÙÂÙ‰ صاØÂب الØÂÙ‚ ÙÂيالرد ØŒ انتقل الØÂÙ‚ ÙÂيالرد إلى ورثته على أنيمارس الورثة أو Ø£ØÂدهم هذا الØÂÙ‚ مرة واØÂدة ØŒ وللورثة ØÂÙ‚ الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأنمورثهم بعد ÙˆÙÂاته .
مادة (61) :
على طالب التصØÂيؠأنيرسل الطلب إلى الصØÂÙŠÙÂØ© المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التØÂرير أو منيقوم مقامه مرÙÂقا به ما قد يكونمتواÙÂراً لديه منمستندات .
مادة (62) :
يجوز للصØÂÙŠÙÂØ© أنتمتنع عننشر التصØÂيؠÙÂيالØÂالات التالية :-
Ø£ – إذا وصل طلب التصØÂيؠإلى الصØÂÙŠÙÂØ© بعد مضيثلاثينيوما منتاريخ النشر
ب – إذا سبق للصØÂÙŠÙÂØ© أنصØÂØÂت منتلقاء Ù†ÙÂسها ما يطلب تصØÂÙŠØÂÙ‡
ج – إذا كانالرد أو التصØÂيؠموقعا باسم مستعار أو منجهة غير معنية أو مكتوبا بلغة غير اللغة التيØÂرر بها الخبر أو المقال .
د – إذا كانمضمونالرد أو التصØÂيؠمخالÙÂا للقانونأو النظام العام أو مناÙÂيا للآداب العامة .
مادة ( 63) :
إذا لم يتم التصØÂيؠÙÂيالمدة المنصوص عليها ÙÂيالمادة (60) منهذا القانون، جاز لذيالشأنأنيخطر الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه ÙÂيشأننشر التصØÂيؠ.
ويعاقب الممتنع عننشر التصØÂيؠخلال المدة المØÂددة بغرامة لاتقل عنأل٠دينار ولا تجاوز الÙÂيدينار .
وللمØÂكمة عند الØÂكم بالعÙÂوبة أو التعويض أنتأمر بنشر الØÂكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنيÙÂيصØÂÙŠÙÂØ© يومية واØÂدة على Ù†ÙÂقة الصØÂÙŠÙÂØ© ØŒ ÙÂضلا عننشره بالصØÂÙŠÙÂØ© التينشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما منتاريخ صدور الØÂكم ØŒ ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبؠالØÂكم نهائيا .
مادة (64) :
تنقضيالدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد – عنجريمة الامتناع عنالنشر إذا قامت الجريدة بنشر التصØÂيؠقبل تØÂريك الدعوى الجنائية ضدها .
الÙÂصل الخامس
تأديب الصØÂÙÂÙÅ
مادة (65) :
مع عدم الإخلال بالØÂÙ‚ ÙÂيإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية ØŒ لذويالشأنالتقدم بالشكوى ضد الصØÂÙÂيإلى جمعية الصØÂÙÂيينالتيتختص ÙˆØÂدها بتأديب المØÂامين.
وتتولى الجمعية بØÂØ« الشكوى للتأكد منتواÙÂر الدلائل الكاÙÂية لصØÂتها .
مادة (66) :
تندب الجمعية منبينأعضائها منيقوم بالتØÂقيق ÙÂيالشكوى ضد الصØÂÙÂÙŠØŒ عللا أنينتهيمنالتØÂقيق خلال خمسة عشر يوما منتاريخ Ø¥ØÂالة الشكوى إليه ØŒ ÙÂإذا رأى أنالتØÂقيق يستغرق مدة أطول أستأذنالجمعية ÙÂيذلك .
ÙÂإذا ثبت صØÂØ© ما جاء ÙÂيالشكوى ØŒ قام بتوجيه قام بتوجيه الإتهام إلى الصØÂÙÂيو Ø¥ØÂالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشØÂÙ‡ رئيس مجلس الÙÂضاء الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة منجمعية الصØÂÙÂيينترشØÂهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة ØŒ على أنيتولى المØÂقق المشار إليه مباشرة الإتهام أمام اللجنة ØŒ ويصدر بتشكيل اللجنة Ùˆ تØÂديد إجراءات عملها قرار منالوزير .
مادة (67) :
ÙÂÙŠØÂالة ثبوت التهمة المنسوبة للصØÂÙÂÙŠØŒ تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأيمنالعقوبات التالية :
أ – التأديب
ب – الإنذار
ج – المنع منمزاولة المهنة لمدة لاتجاوز شهرا واØÂدا
د – المنع منمزاولة المهنة لمدة لاتجاوز ستة أشهر
وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل منالوزير Ùˆ جمعية الصØÂÙÂيينخلال أسبوع منتاريخ صدوره ØŒ Ùˆ يجوز للصØÂÙÂيالطعنعلى القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوما منتاريخ صدوره أمام المØÂكمة الكبرى المدنية .
الÙÂصل السادس
المسئولية الجنائية
الجرائم التيتقع بواسطة النشر ÙÂيالصØÂÙÂ
مادة (68) :
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أيقانونآخر ØŒ يعاقب على نشر ما يتضمنÙÂعلا منالأÙÂعال الآتية بالØÂبس مدة لاتقل عنستة أشهر
Ø£ ) التعرض لدينالدولة الرسميÙÂيمقوماته Ùˆ أركانه بالإساءة أو النقد
ب ) التعرض للملك بالنقد ØŒ أو إلقاء المسئولية عليه عنأيعمل منأعمال الØÂكومة
ج ) التØÂريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الØÂرق أو جرائم مخلة بأمنالدولة ØŒ إذا لم تترتب على على هذا التØÂريض أية جريمة
د ) التØÂريض على قلب نظام الØÂكم أو تغييره
ÙˆÙÂÙŠØÂالة العود خلال ثلاث سنوات منتاريخ الØÂكم ÙÂيالجريمة السابقة تكونالعقوبة السجنمدة لاتزيد على خمس سنوات ØŒ وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها ÙÂيالمادة (75) منهذا القانون.
مادة (69) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أيقانونآخر ØŒ يعاقب بغرامة لاتزيد على ألÙÂيدينار على نشر ما منشأنه
Ø£ – التØÂريض على بغض طائÙÂØ© أو طوائ٠منالناس ØŒ أو على الإزدراء بها ØŒ أو التØÂريض الذييؤديتكدير الأمنالعام أو بث روؠالشقاق ÙÂيالمجتمع Ùˆ المساس بالوØÂدة الوطنية .
ب – مناÙÂاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو ØÂياتهم الخاصة .
ج – التØÂريض على عدم الإنقياد للقوانين، أو تØÂسينأمر منالأمور التيتعد جناية أو جنØÂØ© ÙÂينظر القانون.
مادة (70) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أيقانونآخر ØŒ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ÙÂيالمادة السابقة على نشر ما يتضمن:
Ø£ ) عيبا ÙÂÙŠØÂÙ‚ ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية ØŒ أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البØÂرينالتمثيل الدبلوماسي.
ب ) إهانة أو تØÂقيرا لأيمجلس تشريعيأو المØÂاكم أو غيرها منالهيئات النظامية .
ج ) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسؤ نية إلى الغير متى كانمنشأنهذا النشر تكدير الأمنالعام أو إلØÂاق ضرر نمصلØÂØ© عامة .
د ) نشر أنباء عنالإتصالات الرسمية السرية ØŒ أو بيانات خاصة بقوة الدÙÂاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالؠالعام ØŒ أو إذا كانت الØÂكومة قد ØÂظرت نشرها ØŒ وتضاع٠العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ÙÂيوقت الØÂرب أو أثناء تعبة عامة أو جزئية لقوة دÙÂاع البØÂرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية ÙÂيالØÂالات المنصوص عليها ÙÂيالبند ( ب ) منهذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
مادة (71) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أيقانونآخر ، يعاقب بالغرامة التيلاتجاوز أل٠دينار على نشر ما يلي:
Ø£ ) ما جرى ÙÂيالدعاويالقضائية التيقررت المØÂكمة سماعها ÙÂيجلسة سرية ØŒ أو نشر ما جرى ÙÂيالجلسات العلنية Ù…ØÂرÙÂا وبسؤ نية .
ب ) ما جرى ÙÂيالجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى ÙÂيالجلسات العلنية لها Ù…ØÂرÙÂا Ùˆ بسؤ نية .
ج ) الأØÂكام الصادرة ÙÂيجرائم الإغتصاب Ùˆ الاعتداء على العرض Ùˆ جرائم الأØÂداث إذا كانالغرض مننشرها التØÂريض على الÙÂجور Ùˆ الدعارة .
د ) أخبار أية جريمة قررت سلطة التØÂقيق منع نشرها .
هـ) أنباء منشأنها التأثير ÙÂيقيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأÙÂكار عنالوضع الإقتصاديللبلاد أو نشر أخبار Ø¥ÙÂلاس تجار أو Ù…ØÂال تجارية Ùˆ صيارÙÂØ© بدونإذنخاص منالمØÂكمة المختصة .
Ùˆ ) ما يتضمنعيبا ÙÂÙŠØÂÙ‚ ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البØÂرينوبسبب أعمال تتعلق بوظيÙÂته.
ز ) أيإعلانأو بيانصادر مندولة أو هيئة أجنبية قبل مواÙÂقة الوزير .
مادة (72) :
إذا نشر طعنÙÂيأعمال موظ٠عام أو شخص ذيصÙÂØ© نيابية عامة ØŒ أو مكل٠بخدمة عامة يتضمنقذÙÂا ÙÂÙŠØÂقه ØŒ عوقب رئيس التØÂرير Ùˆ كاتب المقال بعقوبة القذ٠المقررة ÙÂيقانونالعقوبات إلا غذا أثبت صØÂØ© الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيÙÂØ© أو الخدمة .
مادة (73) :
لايعÙÂيمنالمسئولية الجنائية بشأنما ينص عليه ÙÂيالمواد السابقة مجرد الإستناد إلى أنالكتابات أو الرسوم أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عنمطبوعات صدرت ÙÂيمملكة البØÂرينأو ÙÂيالخارج ØŒ أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات ØŒ أو روايات عنالغير .
مادة (74) :
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤل٠أو واضع الرسم أو غير ذلك منطرق التعبير ØŒ يعاقب رئيس التØÂرير عما ينشر ÙÂيالصØÂÙŠÙÂØ© ولو تعددت أقسامها وكانلكل منها Ù…ØÂرر مسئول عنالقسم الذيØÂدث ÙÂيه النشر .
مادة (75) :
إذا ØÂكم على رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول ÙÂيجريمة ارتكبت بواسطة الصØÂÙŠÙÂØ© جاز للمØÂكمة الØÂكم بتعطيل الصØÂÙŠÙÂØ© مدة لاتزيد على ستة أشهر .
وإذا ØÂكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول لذات الصØÂÙŠÙÂØ© ÙÂيجريمة منالجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الØÂكم السابق ØŒ ØÂكم بتعطيل الصØÂÙŠÙÂØ© مدة لاتقل عنثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الØÂكم بإلغاء الترخيص ØŒ ولا يجوز تنÙÂيذ ØÂكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا غذا أصبؠالØÂكم نهائيا .
ويقضى ÙÂيجميع الأØÂوال بمصادرة العدد المنشور وضبط Ùˆ إعدام الأصول .
الÙÂصل السابع
الإجراءات Ùˆ المØÂاكمات الجنائية
ÙÂيجرائم النشر
مادة (76) :
تخضع جرائم النشر عنطريق الصØÂ٠وغيرها منالمطبوعات لقانونأصول المØÂاكمات الجزائية مع مراعاة الأØÂكام المنصوص عليها ÙÂيالمواد التالية
مادة (77) :
تختص المØÂكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها ÙÂيالمادة السابقة ØŒ وتستأن٠أØÂكامها أمامم Ù…ØÂكمة الاستئنا٠العليا المدنية .
مادة (78) :
للمØÂكمة أثناء التØÂقيق أو المØÂاكمة ØŒ وبناء على طلب النيابة العامة ØŒ أو بناء على طلب المجنيعليه ØŒ أنتأمر بإيقا٠صدور الصØÂÙŠÙÂØ© مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة ØŒ ولها منتلقاء Ù†ÙÂسها أنتقرر هذا الإيقا٠إذا رأت ÙÂياستمرار صدور الصØÂÙŠÙÂØ© ما يهدد الأمنالداخلي.
مادة (79) :
لاتقام الدعاويالجنائية عنجرائم النشر المنصوص عليها ÙÂيهذا القانونإذا إنقضت ثلاثة أشهر منتاريخ النشر .
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرÙÂعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر أو منتاريخ صدور ØÂكم نهائيÙÂيالدعوى الجنائية .
مادة (80) :
يكونالتØÂقيق ÙÂيالجرائم التيترتكب بالمخالÙÂØ© لهذا القانونو التصر٠ÙÂيها مناختصاص النيابة العامة منتلقاء ذاتها ØŒ أو بناء على طلب منالوزارة أو المجنيعليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القانونمع مراعاة ØÂكم الÙÂقرة (د) منالمادة (70) منهذا القانون.
ويكونالتØÂقيق ÙÂيهذه الجرائم Ùˆ التصر٠ÙÂيه مناختصاص النيابة العامة .
مادة (81) :
لايجوز التØÂقيق مع الصØÂÙÂيأو الكاتب أو رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول – إنوجد – بعد إخطار الوزير وجمعية الصØÂÙÂيينوبØÂضور مندوب عنمؤسسة صØÂÙÂية أو عنالجمعية يختاره الصØÂÙÂينÙÂسه .
ولا يجوز ØÂبس الصØÂÙÂيإØÂتياطيا ÙÂيالجرائم التيتقع بواسطة الصØÂ٠إلا ÙÂيالجريمة المنصوص عليها ÙÂيالمادة (214) منقانونالعقوبات .
مادة (82) :
ÙÂÙŠØÂالة الØÂكم نهائيا بالإدانة ÙÂيجريمة ارتكبت بواسطة النشر عنطريق الصØÂÙ ØŒ تأمر المØÂكمة التيأصدرت الØÂكم ÙÂÙŠØÂكمها بنشره كاملا أو بنشر ملخصه ÙÂيالعدد التاليلصدور الØÂكم ÙˆÙÂيذات المكانالذينشر ÙÂيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأØÂر٠ذاتها ز
مادة (83) :
ÙÂيالأØÂوال التيتكونÙÂيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت ÙÂيالخارج ØŒ يعاقب المستوردونو المتداولنللمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها ÙÂيهذا القانون، ÙˆÙÂيالأØÂوال التيلايمكنÙÂيها معرÙÂØ© المؤل٠أو الناشر للمطبوع ØŒ يعاقب الطابع بصÙÂته ÙÂاعلا أصليا لجريمة التيتضمنها المشروع .
مادة (84) :
يجوز للوزارة أنتنذر الصØÂÙŠÙÂØ© إذا نشر ÙÂيها ما يخال٠أØÂكام هذا القانونأو Ø£ØÂكام قانونالعقوبات وعلى رئيس التØÂرير أو المØÂرر المسئول نشر نص الإنذار ÙÂيأول عدد يصدر بعد تبليغه به .
ولايØÂول ذلك دونتوقيع العقوبات المقررة ÙÂيهذا القانونبسبب ما أنذر منأجله .
مادة (85) :
مع عد الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ÙÂيهذا القانونأو أيقانونآخر ØŒ يجوز الØÂكم بتعطيل الصØÂÙŠÙÂØ© مدة لاتجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالؠدولة أو هيئة أجنبية أو أنسياستها تتعارض مع المصلØÂØ© الوطنية لمملكة البØÂرينأو إذا تبينأنها ØÂصلت بغير إذنمنالوزارة منأية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو ÙÂائدة ÙÂيأية صورة كانت ولأيسبب وتØÂت أيØÂجة أو تسمية .
مادة (86) :
إذا عطلت الصØÂÙŠÙÂØ© أو ألغيترخيصها بØÂكم قضائي، واستمرت رغم ذلك ÙÂيالظهور باسمها أو باسم آخر ØŒ يعاقب المرخص له ورئيس تØÂررها أو المØÂرر المسئول Ùˆ الطابع Ùˆ الناشر – إنوجد – بالØÂبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسة الآ٠دينار أو بالعقوبتينمعا .
مادة (87) :
يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التيتصل الصØÂÙŠÙÂØ© قبل طباعتها بمدة معقولة ÙˆÙÂيأول عدد يصدر منها Ùˆ بالنص الكامل .
مادة (88) :
لايجوز لمراسليالصØÂ٠أو المجلات أو وكالات الأنباء أو الإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم ÙÂيمملكة البØÂرينقبل أنيØÂصلوا على ترخيص بذلك منالوزارة ØŒ ويكونالترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويعاقب على مخالÙÂØ© هذا الØÂظر بغرامة لاتجاوز أل٠دينار .
مادة (89) :
للإدارة أنتنذر مراسل الصØÂÙŠÙÂØ© أو المجلة أو وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبينأنالأخبار التينشرها تنطويعلى مبالغة أو إختلاق أو تضليل أو تشويه ØŒ ÙÂإذا تكرر منه ذلك جاز سØÂب الترخيص الممنوؠله بقرار منالوزير .
الباب الرابع
Ø£ØÂكام عامة
مادة (90) :
لاتسريأØÂكام هذا القانونعلى المطابع التيتملكها الدولة أو المطبوعات الصØÂÙÂية وسائر المطبوعات التيتصدرها الوزارات المختلÙÂØ© Ùˆ إداراتها Ùˆ المؤسسات Ùˆ الهيئات التابعة لها .
ولاتسريأيضا على المطبوعات الصØÂÙÂية المدرسية Ùˆ الجامعية Ùˆ الكتب Ùˆ المطبوعات Ùˆ النشرات التيتصدرها أو تستوردها الØÂكومة لأغراض المدارس Ùˆ المعاهد Ùˆ الكليات .
مادة (91) :
تØÂدد بقرار منالوزير ØŒ بعد مواÙÂقة مجلس الوزراء ØŒ الرسوم المقررة على إصدار الترخيص المشار إليها ÙÂيهذا القانونأو تجديدها ØŒ وذلك بالإضاÙÂØ© إلى الرسوم المقررة ÙÂيقانونالسجل التجاري.
مادة (92) :
يصدر الوزير قرار بتØÂديد موظÙÂيالإدارة الذينيØÂÙ‚ لهم دخول الأماكنالمنصوص عليها ÙÂيهذا القانون، وذلك للتØÂقق منتنÙÂيذه ولضبط ما يقع منمخالÙÂات لأØÂكامه ØŒ ولهم ØÂÙ‚ الإطلاع على الدÙÂاتر Ùˆ الأوراق Ùˆ السجلات وتØÂرير المØÂاضر وللازمة لذلك وإØÂالتها إلى النيابة العامة .
مادة (93) :
على جميع الأشخاص Ùˆ الجهات الخاضعة لهذا القانونتوÙÂيق أوضاعها ÙˆÙÂÙ‚ Ø£ØÂكامه خلال مدة لاتجاوز تسعينيوما مناليوم التاليلتاريخ العمل به .
مادة (94) : يلغى المرسوم بقانونرقم (14) لسنة 1979 بشأنالمطبوعات Ùˆ النشر ØŒ كما يلغى كل نص يخال٠أØÂكام هذا القانون.
مادة (95) :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنÙÂيذ Ø£ØÂكام هذا القانون.
مادة (96) :
على الوزراء – كل ÙÂيما يخصه – تنÙÂيذ Ø£ØÂكام هذا القانون، ويعمل به مناليوم التاليلتاريخ نشره ÙÂيالجريدة الرسمية .
ملك مملكة البØÂريÙâ€
ØÂمد بنعيسى آل خليÙÂØ©
رئيس مجلس الوزراء
خليÙÂØ© بنسلمانآل خليÙÂØ©
وزير الإعلام
نبيل يعقوب الØÂمر
صدر ÙÂيقصر الرÙÂاع :
بتاريخ 17 شعبان1423 هـ
المواÙÂÙ‚ 23 أكتوبر 2002 Ù…
Comments
Pingback: Mahmood’s Den · Irrepressible
Pingback: Mahmood’s Den » Blog Archive » Bahrain’s Lord Voldermort!
Pingback: Just Bahraini » Blog Archive » Bahrain’s Lord Voldermort!
Pingback: It looks obvious » The sad irony
I desperately needed a version of Bahrain Press Law 47/2002 to copy and paste a few articles and couldn’t copy the version on the Directorate of Legal Affairs web page.
Appreciate it, ALOT.
Fatima
Pingback: Retooling the press law : Mahmood’s Den
Pingback: The Dialogue: Freedom of Speech | Mahmood's Den